responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 10

٧ ـ المقنعة : عن الباقر 7 قال : أفطر على الحلوفان لم تجده فأفطرعلى الماء فان الماء طهور.

بيان : لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي [١].

٨ ـ المعتبر : قال : قال النبي 9 وقدسئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته [٢].

بيان : لعل المراد بالميتة مالم ينحر ولم يذبح ، فان السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح ونحر.

٩ ـ ارشاد القلوب : للديلمي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي أمير المؤمنين : أنه 7 قال : في ذكر فضايل نبينا 9 وامته على الانبياء واممهم : إن الله سبحانه رفع نبينا 9 إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى : كانت الامم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الانجاس والصعيد في الاوقات [٣].

بيان : لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم ، أوكان هذامعفوا [٤].


[١]بل هو طهور للرجز ـ رجز الشيطان ـ من باطن الامعاء ، فيزيد في صحة البدن.
[٢]المعتبر : ٧.
[٣]ارشاد القلوب ج ٢ ص ٢٢٢.
[٤]لايستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عفه ، فان المراد بالقرض تمسح خزف أو حجر أو تراب على الموضع النجس لتزول به النجاسة ويزول وينقرض الجلد الذى نجس ، وما كان يكفى لهم الغسل بالماء ، وأما قرض الموضع النجس من اللباس وغير ذلك كما وقع في سائر الاخبار ، فهو خال عن الاشكال بالمرة.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست