responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 79  صفحة : 235

بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج امه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء.

ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فانه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم [١].

١٤ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه 8 أنه كان ينهي عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت [٢].

١٥ ـ شى : عن أبي الحسن الرضا 7 قال : يقول 7 : الميسر هو القمار [٣].

١٦ ـ شى : عن أبي الحسن الرضا 7 قال : سمعته يقول 7 : إن الشطرنج والنرد وأربع عشرة وكل ما قوم عليه منها فهو ميسر [٤].

١٧ ـ شى : عن عبدالله بن جندب عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 قال :

الشطرنج ميسر والنرد ميسر [٥].

١٨ ـ شى : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر 7 قال : الشطرنج والنرد ميسر [٦].


[١]السرائر : ٤٧٠.
[٢]تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٢.
[٣]المصدر ج ١ ص ٣٣٩ ، والظاهر « كان يقول » بدل « قال : يقول ».
[٤]تفسير العياشى ج ١ ص ٣٣٩.

(٥ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 79  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست