responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 75  صفحة : 173

٥٩

*(باب)*

*«(من منع مؤمنا شيئا من عنده أو (من) عند غيره أو استعان به أخوه فلم يعنه ، أو لم ينصحه في قضائه)»*

١ ـ ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى المنذر ، عن الحسين ابن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن أبي خلف ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 قال : أيما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه إياها عيره الله القيامة تعييرا شديدا ، وقال له : أتاك أخوك في حاجة قد جعلت قضاها في يديك فمنعه إياها زهدا منك في ثوابها ، وعزتي لا أنظر إليك في حاجة معذبا كنت أو مغفورا لك [١].

أقول : قد مر بعض الاخبار في باب المواساة.

٢ ـ ما : الفحام ، عن المنصوري ، عن عم أبيه ، عن أبي الحسن الثالث 7 عن آبائه : قال : قال النبي 9 : لا تخيب راجيك فيمقتك الله ويعاديك [٢].

٣ ـ ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن سهل ، عن محمد ابن الحسين بن زيد ، عن محمد بن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبوعبدالله 7 : يا أبا هارون إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لايجاوره خائن قال : قلت : وما الخائن؟ قال : من ادخر عن مؤمن درهما أو حبس عنه شيئا من أمر الدنيا قال : قلت : أعوذ بالله من غضب الله ، فقال : إن الله تبارك وتعالى آلى على نفسه أن لايسكن جنته أصنافا ثلاثة : راد على الله عزوجل أوراد على إمام هدى أو من حبس حق امرئ مؤمن ، قال : قلت : يعطيه من فضل ما يملك؟ قال : يعطيه من نفسه وروحه ، فان بخل عليه بنفسه فليس منه إنما هو


[١]أمالى الطوسى ج ١ ص ٩٦.
[٢]أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٠٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 75  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست