responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 69  صفحة : 16

إلا مع الامام ، فهو تابع للولاية مندرج تحتها ، أو لعدم تحقق شرط وجوبه في ذلك الزمان ، قوله : « مرتين » أي كرر الولاية تأكيدا. قوله 7 : « هذا الذي فرض الله على العباد » أي علم فرضها ضرورة من الدين « فيقول ألا زدتني » ألا بالتشديد حرف تحضيض وإذا دخل على الماضي يكون للتعيير والتنديم ، وكأن المعنى أنه لايسأل عن شئ سوى هذه من جنسها ، كما أنه من أتى بالصلوات الخمس لايسأل الله عن النوافل ، ومن أتى بالزكاة الواجبة لايسأل عن الصدقات المستحبة وهكذا.

٢٩

*(باب)*

*«أدنى مايكون به العبد مؤمنا وأدنى مايخرجه عنه» *

١ ـ مع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن جعفر الكناسي قال : قلت لابي ـ عبدالله 7 : ما أدنى مايكون به العبد مؤمنا؟ قال : يشهد أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا عبده ورسوله ، ويقر بالطاعة ، ويعرف إمام زمانه ، فاذا فعل ذلك فهو مؤمن [١].

٢ ـ مع : بالاسناد المتقدم ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسكان ، عن أبي الربيع قال : قلت : ما أدنى مايخرج به الرجل من الايمان؟ قال القرأي يراه مخالفا للحق فيقيم عليه [٢].

بيان : « الرأي يراه » أي في اصول الدين أو الاعم عمدا أو الاعم مع تقصير وعلى كل تقدير يحمل الايمان على معنى من المعاني المتقدمة.

٣ ـ كتاب سليم بن قيس : قال أتى أميرالمؤمنين 7 رجل فقال له : يا أميرالمؤمنين ما أدنى مايكون به الرجل مؤمنا؟ وأدنى مايكون به كافرا؟ و


(١ و ٢) معانى الاخبار : ٣٩٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 69  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست