responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 499

من المسكر وأما البهيمة فالمشهور الكراهة وسوى القاضي بينهما في التحريم ورواية أبي بصير تدل على الكراهية في البهيمة وفي رواية عجلان من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم انتهى.

وقال في المختلف قال الشيخ في النهاية يكره أن يسقى شيء من الدواب الخمر والمسكر وكذا قال ابن إدريس وقال ابن البراج لا يجوز أن يسقى شيء من البهائم والأطفال شيئا من الخمر والمسكر والمعتمد قول الشيخ لنا الأصل عدم التحريم إذ لا تكليف على الدواب والبهائم فلا تحريم يتعلق بها ولا بصاحبها حيث لم يشربها وإنما كان مكروها لما رواه أبو بصير عن الصادق 7 قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أن يأكله ويشربه أيكره ذلك قال نعم يكره ذلك.

٢

باب

(النهي عن الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر)

١ ـ مجالس الصدوق ، في مناهي النبي 9 أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر [١].

٢ ـ الخصال ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه : قال قال أمير المؤمنين 7 لا تجلسوا على مائدة تشرب عليها الخمر فإن العبد لا يدري متى يؤخذ [٢].

٣ ـ الفقيه ، قال الصادق 7 لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس [٣].


[١]أمالي الصدوق ٢٥٤.
[٢]الخصال ٦١٩.
[٣]فقيه من لا يحضره الفقيه ٤ : ٤١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست