responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 400

الغلمان فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا.

المكارم ، سأل الرضا 7 أصحابه وذكر مثله وفيه فقال لا هو الملح [١].

بيان أي الإدام أجزأ في أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنى أكفى فإنه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يومئ إليه التعليل المذكور في آخر الخبر وفي بعض نسخ الكافي والمحاسن أمرأ أي أحسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضا وفي بعض نسخ الكافي والمكارم أحرى بالحاء والراء المهملتين أي أحرى بالافتتاح به وكان النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها وأحسنها وقال في المصباح النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعد من المياه والأرياف ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها وقال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط وهو عندي ليس بغلط لأن البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان.

١٤

باب

(النهي عن أكل الطعام الحار والنفخ فيه)

١ ـ مجالس الصدوق ، في مناهي النبي 9 أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في شراب [٢].

٢ ـ الخصال ، عن أحمد بن محمد بن الهيثم عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال قال أبو عبد الله 7 يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود [٣].


[١]مكارم الأخلاق : ٢١٧ وفيه اي الادام أجود.
[٢]أمالي الصدوق ٢٥٥ وبعده : أو ينفخ في موضع السجود.
[٣]الخصال ١٥٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست