responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 39

بيان قال في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد.

١٩ ـ طب الأئمة ، عن محمد بن جعفر البرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن آبائه : قال قال رسول الله 9 إياكم وأكل الغدد فإنه يحرك الجذام وقال عوفيت اليهود لتركهم أكل الغدد [١].

٢٠ ـ الهداية ، لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج وروي العروق [٢].

٢١ ـ الدعائم ، عن أبي عبد الله 7 أنه كره أكل الغدد ومخ الصلب والطحال والمذاكير والقضيب والحياء وداخل الكلى [٣].

تنقيح وتوضيح : قال العلامة في المختلف قال الشيخ في النهاية يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة الدم والفرث والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ وكذا قال ابن إدريس وزاد فيه المثانة وهو موضع البول ومحقنه وشيخنا المفيد ره قال لا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال لأنه مجمع الدم الفاسد ولا يؤكل القضيب والأنثيان ولم يتعرض لغيرها.

وقال الصدوق واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج وروي العروق وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد وقال سلار ولا يؤكل الطحال


[١]طب الأئمة : ١٠٥.
[٢]الهداية : ٧٩.
[٣]دعائم الإسلام ١٢٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست