responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 3

اسم الله عليه.

وأما وقوع مثل هذا التأويل في قوله تعالى « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » [١] فإنما هو لعدم استقامة الكلام بدونه بخلاف ما نحن فيه على أن ارتكابه هنا لا يشفي العليل لما نقل أن النصارى يذكرون اسم المسيح عند الذبح.

واحتج الإمامية أيضا بالروايات عن أئمة أهل البيت كما رواه محمد بن مسلم [٢] عن الإمام محمد بن علي الباقر 7 قال : سألته عن النصارى أتؤكل ذبائحهم فقال كان علي 7 ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم وكما رواه إسماعيل بن جابر [٣] عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 7 أنه قال عند جريان ذكر أهل الكتاب لا تأكلوا ذبائحهم وكما رواه سماعة بن مهران [٤] عن الإمام موسى الكاظم 7 قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال لا تقربهما. و كما رواه زكريا بن آدم [٥] عن الإمام علي بن موسى الرضا 7 أنه قال : أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك إلا عند الضرورة. والروايات عنهم بذلك كثيرة كما تضمنه كتاب تهذيب الأخبار وكتاب الكافي وغيرهما من كتب الحديث والروايات النافية لها لا تصلح لمعارضتها لأن هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للإجماع.

ثم قال ره احتج الحنفية والشافعية والمالكية على إباحة ذبائح اليهود والنصارى بوجوه.

الأول الأصل في الأشياء الحل حتى يتبين التحريم ولم يثبت.

الثاني قوله تعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » والطعام يشمل اللحم وغيره والآية ناطقة بجواز أكل ذبائحهم.


[١]المائدة : ٤٤.
[٢]الكافي ٦ و ٢٣٩ ، التهذيب ٩ : ٦٥.
[٣]التهذيب ٩ : ٦٣ ، الكافي ٦ : ٢٤٠.
[٤]الكافي : ٦ ص ٢٤٠ ، التهذيب ٩ ص ٦٥.
[٥]التهذيب : ٩ ص ٧٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست