responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 271

عن أبي عبد الله 7 قال قال رسول الله 7 لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد وليكسر لكم خالفوا العجم [١].

بيان الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرح به في مواضع والواو في قوله وليكسر كأنه بمعنى أو والأمر بمخالفة العجم لأنهم كانوا يومئذ كفارا.

١١ ـ المحاسن ، عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال : لا بأس بقطع الخبز بالسكين [٢].

١٢ ـ ومنه ، عن السياري عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبي عبد الله 7 قال : كان أمير المؤمنين 7 إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين [٣].

١٣ ـ ومنه ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله 7 قال : من أدنى الإدام قطع الخبز بالسكين [٤].

بيان جعل القطع مقام الإدام إما لأنه يصير ألذ فيفعل فعل الإدام أو يصير شبيها بالإدام فكأنه يخدع الطبيعة به وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الإدام وفي غيره كأن المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك قال في الدروس ويكره قطع الخبز بالسكين ولم يستثن هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة.

١٤ ـ المكارم ، من كتاب طب الأئمة عن أمير المؤمنين 7 قال : أكرموا الخبز فإن الله عز وجل أنزل له بركات السماء وأخرج بركات الأرض قيل وما إكرامه قال لا يقطع ولا يوطأ.

وعنه 7 قال : أكرموا الخبز فإن الله تعالى أنزل له بركات السماء قيل وما إكرامه قال إذا حضر لم ينتظر به غيره [٥].


[١]المحاسن : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
[٢]المحاسن : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
[٣]المحاسن : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
[٤]المحاسن : ٥٨٩ ـ ٥٩٠.
[٥]مكارم الأخلاق : ١٧٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 66  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست