responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 92

الثاني زائدا على هذا ثمانية أيام أي سبعة أيام وبعض يوم ، فبعض الخميس الاول حسب من اليومين وبعضه من الثمانية ، فالمراد بقوله : إذا عرض عمل ثمانية أيام أي زائدا على ما سيأتي من اليومين ، وعلى ما هو المعلوم دخوله فيهما من العشرين ، على أنه يحتمل أن يكون المعروض في الخميس عمل العشر فلا يحتاج إلى إضافة العشرين ، ويمكن أن يقال : اخذ في الخميس الاول أكثر محتملاته وفي الخميس الثاني أقل محتملاته استظهارا وتأكيدا إذ على ما قررنا أكثر محتملات الخميس الاول أن يدخل فيه عرض عمل يومين من العشر بأن يكون في الثاني والعشرين ، وأقل محتملات الثاني أن يدخل فيه ثمانية بأن يكون الاول في الحادي والعشرين وعلى هذا يندفع ويرتفع أكثر التكلفات.

الثاني أن يكون المعروض في الخميس عمل الاسبوع فقط ، لكن لما خص كل عشر بصوم يوم كان الانسب أن يكون ما يعرض في خميس العشر الآخر أكثر استيعابا لايامه ، فإذا عرض في الخميس الاول فما هو من احتماليه أكثر استيعابا هو أن يشمل يومين منه كما مر بيانه ، وإذا عرض في الخميس الثاني يستوعب ثمانية أيام من ذلك العشر على كل احتمال من الاحتمالات فيكون أولى بالصوم ، وأما على الثاني فيمكن توجيهه أيضا بوجهين : الاول أنه إذا لزمه صوم الخميس الثاني ففي بعض الشهور أي ما يكون سلخه الخميس يلزمه احتياطا صوم خميسين ، كما ورد في أخبار اخر فيعرض عمله في ثلاثة أيام وهو صائم في بعض الاحيان [١] بخلاف ما إذا كان المستحب صوم الخميس الاول من العشر الآخر فإنه يكون دائما عرض العمل في الشهر في يومين وهو صائم.

الثاني أن يكون المقصود من السؤال بيان علة جعل الخميس الثاني بعد الاربعاء سواء كان في العشر الوسط أو في العشر الاخير ، وسواء كان الخميس الاول من العشر الاخير أو الثاني منه ، فالمراد بالجواب أنه إنما جعل هذا الخميس بعد الاربعاء لان يعرض فيه صوم ثلاثة أيام في هذا الشهر ، مع أنه يكون في يوم العرض صائما أيضا ، وعلى التقادير لا يخلو من تكلف.

قوله 7 : واستخف بالايمان أي بأعماله ، والمراد هنا الصوم وسائر ما تلزم فيه


(١) في نسخة : الايام.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست