responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 82

عشرة أيام يوما فكأنما صام الدهر كله كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : « صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه ».

فإن قال : فلم جعل أول خميس من العشر الاول ، وآخر خميس من العشر الآخر ، وأربعاء في العشر الاوسط؟ قيل : أما الخميس فإنه قال الصادق 7 : « يعرض كل خميس أعمال العباد إلى الله [١] » فأحب أن يعرض عمل العبد على الله تعالى وهو صائم.

فإن قال : فلم جعل آخر خميس؟ قيل : لانه إذا عرض عمل ثمانية أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم ، وإنما جعل أربعاء في العشر الاوسط لان الصادق 7 أخبر أن الله عزوجل خلق النار في ذلك اليوم وفيه أهلك الله القرون الاولى ، وهو يوم نحس مستمر ، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.

فإن قال : فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل : لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته ، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

فإن قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة [٢] توكيدا وتغليظا عليه.

فإن قال : فلم جعلت متتابعين؟ قيل : لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به ، لانه إذا قضاه متفرقا عليه القضاء.

فإن قال : فلم امر بالحج؟ قيل : لعلة الوفادة إلى الله عزوجل ، وطلب الزيادة ، والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى ، مستأنفا لما يستقبل ، مع


(١) في نسخة : على الله.
[٢]في العيون : في كفارته. م

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست