اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 6 صفحة : 82
عشرة أيام يوما فكأنما صام الدهر كله كما قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : « صوم ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر كله فمن وجد شيئا غير الدهر فليصمه ».
فإن قال : فلم جعل أول خميس من العشر الاول ، وآخر خميس من العشر الآخر ، وأربعاء في العشر الاوسط؟ قيل : أما الخميس فإنه قال الصادق 7 : « يعرض كل خميس أعمال العباد إلى الله [١] » فأحب أن يعرض عمل العبد على الله تعالى وهو صائم.
فإن قال : فلم جعل آخر خميس؟ قيل : لانه إذا عرض عمل ثمانية أيام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل يومين وهو صائم ، وإنما جعل أربعاء في العشر الاوسط لان الصادق 7 أخبر أن الله عزوجل خلق النار في ذلك اليوم وفيه أهلك الله القرون الاولى ، وهو يوم نحس مستمر ، فأحب أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه.
فإن قال : فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل : لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته ، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
فإن قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة [٢] توكيدا وتغليظا عليه.
فإن قال : فلم جعلت متتابعين؟ قيل : لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به ، لانه إذا قضاه متفرقا عليه القضاء.
فإن قال : فلم امر بالحج؟ قيل : لعلة الوفادة إلى الله عزوجل ، وطلب الزيادة ، والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى ، مستأنفا لما يستقبل ، مع
(١) في نسخة : على الله. [٢]في العيون : في كفارته. م
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 6 صفحة : 82