responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 78

أقول : في العلل : الذي قد ألبسه وعلاه ، فإن قال : فلم جوزتم الصلاة على الميت بغير وضوء؟ قيل لانه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله عزوجل وتسأله على أي حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. [١] ولنرجع إلى المشترك.

فإن قال : فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب وبعد الفجر؟ قيل : لان هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة ، وليست هي موقتة كسائر الصلوات ، وإنما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار ، وإنما هو حق يؤدى وجائز أن يؤدى الحقوق في أي وقت كان ، إذا لم يكن الحق موقتا.

فإن قال : فلم جعلت للكسوف صلاة؟ قيل : لانه آية من آيات الله عزوجل لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب؟ فأحب النبى 9 أن تفزع امته إلى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها ، كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا إلى الله عزوجل.

فإن قال : فلم جعلت عشر ركعات؟ قيل : لان الصلاة التي نزل فرضها من السماء إلى الارض أولا في اليوم والليلة فإنما هي عشر ركعات فجمعت تلك الركعات ههنا ، وإنما جعل فيها السجود لانه لا يكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود ، ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع ، [٢] وإنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا على أربع سجدات.

فان قال : فلم لم يجعل بدل الركوع سجودا؟ قيل : لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ، ولان القائم يرى الكسوف والانجلاء والساجد لا يرى.

فإن قال : فلم غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله؟ قيل : لانه صلى لعلة


(١) ظاهر العبارة ان قوله : الذى قد البسه إلى قوله : ركوع وسجود مختص بالعلل وليس في العيون ، ولكن في العيون المطبوع لم يسقط شئ غير قوله : الذى قد البسه وعلاه. م
[٢]في العلل : بالسجود والخضوع والخشوع. م

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 6  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست