responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 58  صفحة : 375

المقنعة : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام مثله.

بيان : « عن الاهلة » أي المذكورة في قوله تعالى « يسألونك عن الاهلة » فاستدل عليه السلام بالآية على أن المدار في الاحكام الشرعية على الرؤية كما قال الشيخ ره في التهذيب : المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالاهلة دون العدد على ما يذهب إليه قوم من شذاذ المسلمين ، والذي يدل على ذلك قول الله عزوجل « يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج [١]» فبين الله تعالى أنه جعل هذه الاهلة معتبرة في تعرف هذه الاوقات ، ولو كان الامر على ما يذهب إليه أصحاب العدد لما كانت الاهلة مراعاة في تعرف هذه الاوقات ، إذا كانوا يرجعون إلى العدد دون غيره ، وهذا خلاف التنزيل ، والهلال إنما سمي هلالا لارتفاع الاصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والاشارة إليها بالتكبير أيضا والتهليل عند رؤيتها ، و منه قيل « استهل الصبي » إذا ظهر صوته بالصياح عند الولادة ، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال ، فمن زعم أن العدد للايام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن الاهلة أبطل معنى سمات الاهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما ذكرناه « انتهى ».

وأقول : يمكن المناقشة في بعض ما ذكره ره وسندكرها في محلها إن شاء الله.

٦ ـ التهذيب : في الصحيح عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبوعمر : أخبرني يا مولاى أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلانراه ، ونرى السماء ليست علة فيفطر الناس ونفطر معهم؟ ويقول قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والاندلس ، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام : لاتصومن الشك ، أفطر لرؤيته ، وصم لرؤيته.

بيان : يظهر من كلامه عليه السلام أن المدار على الرؤية ، واختلاف الفرض إن


[١]البقرة : ١٨٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 58  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست