responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 57  صفحة : 261

الاولى : ما ذكره السيد ره في القبسات ، وهو أن الحكم المستوعب الشمول لكل واحد إذا صح على جميع تقادير الوجود لكل من الآحاد [١] منفردا كان عن غيره أو ملحوظا على الاجتماع كان سحب [٢] ذيله على المجموع الجملي أيضا من غير امتراء ، وإن اختص بكل واحد واحد بشرط الانفراد كان حكم الجملة غير حكم الآحاد [٣].

فإنه إذا كان سلسلة فرد منها أبيض فالجملة أيضا أبيض ، وإذا كان لكل جزء مقدار فللكل أيضا كذلك إلى غير ذلك من الامثلة المنبهة على المطلب ، و إذا كان فرد متناهيا لم يلزم أن يكون المجموع متناهيا ، وإذا كان كل جزء من الاجزاء لا يتجزأ غير منقسم لا يكون الكل غير منقسم ، وإذا كان كل فرد من أفراد السلسلة واجبا بالذات لا يلزم أن تكون الجملة واجبا بالذات لان في تلك للانفراد مدخلا وتأثيرا.

الثانية : ما أشار إليه المحقق الدواني وغيره ، وهي أن العقل قد يحكم على الاجمال حكما كليا بالبديهة أو الحدس على كل فرد وعلى كل جملة سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، وإن كان لو لاحظ التفصيل ابتداء توقف في بعض الافراد والجمل ، كما يحكم العقل مجملا بأن كل موجد يجب أن يتقدم على الموجد من غير تفصيل بين موجد نفسه وموجد غيره ، ثم يثبت به أن الماهية لا يجوز أن تكون علة لوجودها ، وهذا جار في جميع كبريات الشكل الاول بالنسبة إلى الاصغر « انتهى ».

وبهذه يمكن تتميم البرهان السلمي بأن كل بعد من الابعاد المفروضة [ فيه ] يجب أن يوجد فيما فوقه فكذا الكل الغير المتناهي.

الثالثة : اعلم أن من النسب والاضافات ماهي فرع اعتبار العقل وانتزاعه


[١]في المصدر : من الاحاد مطلقا.
[٢]في المصدر : ينسحب.
[٣]انتهى كلام السيد في القبسات ، ص : ١٥٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 57  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست