اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 53 صفحة : 32
ثم قال : إن من عزل بنطفته عن ززوجته فدية النطفة عشرة دنانير كفارة [١] وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها ، فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.
ثم يقوم جدي علي بن الحسين وابي الباقر 8 فيشكوان إلى جدهما رسول الله 9 ما فعل بهما ثم أقوم أنا فأشكو إلى جدي رسول الله 9 ما فعل المنصور بي ، ثم يقوم ابني موسى فيشكو إلى جده رسول الله 9 ما فعل به الرشيد ، ثم يقوم علي بن موسى فيشكو إلى جده رسول الله 9 ما فعل به المأمون ، ثم يقوم محمد بن علي فيشكو إلى جده رسول الله صلى الله عليه ونله ما فعل به المأمون ثم يقوم علي بن محمد فيشكو إلى جده رسول الله 9 ما فعل به المتوكل ، ثم يقوم الحسن بن علي فيشكو إلى جده رسول الله 9 ما فعل به المعتز.
ثم يقوم المهدي سمى جدى رسول الله ، وعليه قميص رسول الله مضرجا بدم رسول الله يوم شج جبينه ، وكسرت رباعيته ، والملائكة تحفه حتى يقف بين يدي جده رسول الله 9 فيقول : يا جداه وصفتني ودللت علي ، ونسبتني وسميتني وكنيتني ، فجحدتني الامة وتمردت وقالت ما ولد ولا كان ، وأين هو؟ ومتى كان وأين يكون؟ وقد مات ولم يعقب ، ولو كان صحيحا ما أخره الله تعالى إلى هذا الوقت المعلوم ، فصبرت محتسبا وقد اذن الله لي فيها باذنه يا جداه.
فيقول رسول الله 9 : الحمد لله الذي صدقناه وعده ، وأورثنا الارض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين » [٢] ويقول « جاء نصر الله والفتح » وحق
[١]قال السيد الطباطبائي في عروة الوثقى ( ٦٢٨ ط دار الكتب الاسلامية ) : والاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه اي من عزل نطفته وان قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير للخبر الوارد فيمن افزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه ، لكنه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق.
[٢]الزمر ، ٧٤. وبعده مأخوذ من أول سورة النصر.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 53 صفحة : 32