responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 37  صفحة : 253

وثانيها أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته وإمامته 7 على العموم وخرج حال الحياة بإجماع بقي ماعداه ، وليس لاحد أن يقول على هذا الوجه : فألحقوا بحال حياة النبي 9 أحوال المتقدمين على أمير المؤمنين 7 لانا إنما أخرجنا حال الحياة من عموم الاحوال للدليل ، ولا دليل على إمامة المتقدمين ، ولان كل قائل بالنص قائل بإيجاب إمامته 7 بعد النبي 9 بلا فصل ، فإذا كان الخبر دالا على النص بما أوضحنا سقط السؤال.

وثالثها أنا نقول بموجبه [١] من كونه 7 مفترض الطاعة على كل مكلف وفي كل أمر وحال منذ نطق به إلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى الآن ، وموسوما بذلك ، ولا يمنع منه إجماع ، لاختصاصه بالمنع من وجود وإمامين وليس ، هو في حياة النبي 9 كذلك ، لكونه 7 مرعيا للنبي 9 وتحت يده وإن كان مفترض الطاعة على امته كالنبي 9 ، لانه لم يكن الامام إماما من حيث فرض الطاعة فقط ، لثبوته للامراء ، وإنما كان كذلك لانه لا يد فوق يده ، وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه وآله ، انتهى [٢].

أقول : من أراد الاحاطة على الاعتراضات الموردة في هذا المقام وأجوبتها الشافية فليرجع إلى كتاب الشافي ، وفيما ذكرناه كفاية لاتمام الحجة ووضوح المحجة [٣] « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ».


[١]أى بموجب النص.
[٢]كتاب التقريب لم يطبع إلى الان ولم نظفر بنسخته ، إلا أنه تلخيص الشافى كما صرح به المصنف وقد اورد السيد فيه هذا البحث مفصلا راجع ص ١٣٩ و ١٤٠.
[٣]المحجة : جادة الطريق اى وسطه.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 37  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست