responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 414

بها يقتضي كون الحكم أخص وأقرب إلى من كان أقرب إليها وأخص بها ، لكونه متبعا في القوم أو أشد عصبية منهم .. أو نحو ذلك ، وليس في القوم أقرب إلى عائشة من أبيها.

فإن قيل : تركه 9 لهدم ما أسسه القوم لم يكن لخوفه على نفسه أو غيره حتى يدخل في التقية ، بل هو من قبيل رعاية المصالح في تأليف قلوب القوم وميلهم إلى الإسلام ، وذلك من قبيل أمره سبحانه بمشاورة القوم والرفق بهم في قوله : ( فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) [١].

قلنا : أولا : هذا بعيد من الظاهر ، إذ الخوف من إنكار قلوب عامة القوم ـ كما يظهر من إضافة ما يفيد مفاد الجمع لحدثان عهدهم بالجاهلية والكفر مع الأمن من لحوق الضرر ولو إلى أحد من المسلمين ـ مما لا معنى له عند الرجوع إلى فطرة سليمة.

وثانيا : أنه يجوز أن يكون المانع لأمير المؤمنين 7 من نقض أحكامهم مثل ذلك ، ولم يكن أئمة الكفر والجاهلية في صدور قوم عائشة أمكن من أبي بكر وعمر في قلوب القوم الذين كانوا يبايعون أمير المؤمنين (ع) على سيرتهما واقتفاء أثرهما ، وإذا لم يكن ذلك من التقية بطل قول قاضي القضاة ، وليس لهم بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم الكلام.

وثالثا : إذا جاز على الرسول 9 ترك الإنكار على تغيير ما حرم الله خوفا من هذا النوع من الضعف في الإسلام الذي يئول إلى خروج قوم منافقين أو متزلزلين في الإسلام عن الإسلام من غير أن يعود به ضرر إلى المسلمين ولا إلى نفسه 9 ، فبالأولى أن يجوز لأمير المؤمنين إمضاء الباطل من أحكام القوم للخوف على نفسه أو غيره من المسلمين ، لكون ذلك أضر في


[١]آل عمران : ١٥٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست