responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 397

تبيين : اعلم أن بعض المخالفين [١] تمسكوا في تصحيح ما زعموه في أمر الميراث وقصة فدك بإمضاء أمير المؤمنين 7 ما فعلته الخلفاء لما صار الأمر إليه ، وقد استدل قاضي القضاة [٢] بذلك على أن أمير المؤمنين 7 لم يكن شاهدا في قضية فدك ، إذ لو كان هو الشاهد فيها لكان الأقرب أن يحكم بعلمه ، وكذلك في ترك الحجر لنساء النبي 9 ، ثم قال : وليس لهم [٣] بعد ذلك إلا التعلق بالتقية التي هي مفزعهم عند لزوم الكلام ، ولو علموا ما عليهم في ذلك لاشتد هربهم منه ، لأنه إن جاز للأئمة التقية ـ وحالهم في العصمة ما يقولون ـ ليجوزن ذلك [٤] من رسول الله ، وتجويز ذلك فيه يوجب أن لا يوثق بنصه على أمير المؤمنين 7 لتجويز التقية ، ومتى قالوا يعلم بالمعجز [٥] إمامته فقد أبطلوا كون النص طريقا للإمامة ، والكلام مع ذلك لازم لهم ، بأن يقال : جوزوا مع ظهور المعجز أن يدعي الإمامة تقية ، وأن يفعل سائر ما يفعله تقية [٦]؟ وكيف يوثق مع ذلك بما ينقل عن الرسول وعن الأئمة؟! وهلا جاز أن يكون أمير المؤمنين 7 نبيا بعد الرسول وترك ادعاء ذلك تقية وخوفا؟! فإن الشبهة [٧] في ذلك أوكد من النص ، لأن التعصب للنبي [٨] في النبوة أعظم من التعصب لأبي بكر وغيره في الإمامة! فإن عولوا في ذلك على علم الاضطرار فعندهم أن الضرورة في


[١]المراد به قاضي القضاة في كتابه المغني كما صرح بذلك السيد المرتضى ; في الشافي ، وحكاه عنه ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ١٦ ـ ٢٧٠.
[٢]كما جاء في المغني ، الجزء العشرين : ٣٣٣.
[٣]في المصدر : وليس يمكنهم.
[٤]في ( ك‌ ) : ليجوزون ، وفي المصدر : ذلك للرسول.
[٥]في المغني : نعلم بالمعجز.
[٦]في المصدر : ما يفعله بفعله تقية؟.
[٧]في المغني : بل الشبهة.
[٨]في المصدر : لرسول الله بدلا من النبي.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 29  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست