responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 104  صفحة : 224

٣٥ ـ شى : عن منصور بن حازم ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام ومحمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» قال : يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه [١].

٣٦ ـ شى : عن أيوب قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله يقول : «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن : إن علي يمينا ألا أفعل ، وهو قول الله «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الناس» [٢].

٣٧ ـ شى : عن ابن الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قال : هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ [٣].

٣٨ ـ شى : عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا فقال : أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله لان الله تعالى يقول : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» فليس عليه شئ في يمينه من الحلال [٤].

٣٩ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قول الله تعالى «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قال : هو قول الرجل لا والله بلى والله ، ولا يعقد قلبه على شئ [٥].

٤٠ ـ وفى رواية اخرى عن محمد بن مسلم قال : ولا يعقد عليها [٦].

٤١ ـ شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال : ولا ولكن يعطي إنسان كما قال الله ، قال : قلت : فيعطي


[١]ـ [٣] نفس المصدر ج ١ ص ١١٢.

[٤]ـ [٦] نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٦.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 104  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست