responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 104  صفحة : 222

أو شئ من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فإن قال : لله علي كذا وكذا من أفعال البر فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين ، وروي كفارة يمين ، إذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا ولم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه فهو بالخيار أي يوم شاء صام ، وأي شهر شاء صام ، مالم يكن ذا الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين ، ولا يجوز صومهما ، فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم وذلك الشهر ، فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة ، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر و يلزمه ذلك الشئ بعينه ، وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون ومازاد لقول الله عزوجل «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» فكان ثمانين موطنا وبالله حسن الاسترشاد [١].

٢٦ ـ ضا : إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (*) ولا يمين في استكراه ولا سكر ولا على عصبية ولا على معصية [٢].

٢٧ ـ سر : من كتاب البزنطي ، عن عنبسة بن المصعب قال : قلت له : اشتكى ابن لى فجعلت لله على إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو ، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال : اذبح فهو أحب إلى ، قال : فقلت له : أشئ هو لي لازم أو ليس لي بلازم؟ قال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه [٣].

٢٨ ـ قال أبوبصير أيضا : سئل عن ذلك فقال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شئ عليه ، وكان الله أعذر لعبده [٤].


[١]ـ [٢] فقه الرضا ص ٣٧.

(*) المصدر : ٣٦.

[٣]ـ [٤] السرائر : ٤٨٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 104  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست