responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 78

قال : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلمه إلى صيرفي فان الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا إلى بياع الاكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا إلى جزار فإن الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلمه إلى نحاس فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شر الناس من باع الناس [١].

٤ ـ ع : أبي عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنى أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا [٢].

٥ ـ شرح النهج لابن ميثم روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : عقل أربعين معلما عقل حائك ، وعقل حائك عقل امرأة ، والامرأة لا عقل لها [٣].

٦ ـ وعن موسى بن جعفر عليهما‌السلام أنه قال : لا تستشيروا المعلمين ، ولا الحوكة فإن الله تعالى قد سلبهم عقولهم [٤].

٧ ـ وروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دفع إلى حائك من بني النجار غزلا لينسج له صوفا فكان يمطله ويأتيه عليه‌السلام متقاضيا ويقف على بابه ويقول : ردوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس ولم يزل يمطله حتي توفي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٥].

٨ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : مر علي عليه‌السلام على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض بوجهه عنها ، فقيل له : لم فعلت؟ فقال : لا ينبغي أن تذيعوا (*) هذا وهو من المنكر ولكن ينبغي لهم أن يواروه وحيث لا يراه رجل ولا امرأة [٦].


[١]ـ [٢] علل الشرائع ص ٥٣٠.

[٣]ـ [٥] شرح النهج لابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤ طبع ايران الجديد.

(*) في نسخة الاصل [أن يصنعوا هذا].

[٦] نوادر الراوندي ص ١٤.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست