responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 62

٩

«(باب)»

* «(بيع الوقف)» *

١ ـ ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة ، وإن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصته وأكرته ربما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الاكل من غلات ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بايرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لانه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا [له] وعمارة لضيعته وأنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره انشاء الله.

فأجاب عليه‌السلام : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو لامره ورضا منه [١].

٢ ـ وكتب روي عن الفقية في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ف هل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟.

فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله [٢].


[١] الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٨.

[٢] الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٢ طبع النجف.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست