اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 310
فقال : لا يجوز
شرطان في شرط ، قلت : وكيف يضيع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
٤٥ ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).
٤٦ ـ عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل
إلى أن قال : إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له منها إلا ما شرط (*).
٤٧ ـ وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى
أبي جعفر عليهالسلام
في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).
٤٨ ـ وعن ابن عمير ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا ، لانه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).
٤٩ ـ وعن أبان تكون بن تغلب ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*).
٥٠ ـ وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري
، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها؟ قال عليهالسلام
: أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.
٥١ ـ وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليهالسلام
إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولاتشتغلوا بها
عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).
٥٢ ـ وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام في المتعة قال :
وما أنت وذاك
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 310