responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 310

فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : وكيف يضيع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

٤٥ ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).

٤٦ ـ عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل إلى أن قال : إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له منها إلا ما شرط (*).

٤٧ ـ وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).

٤٨ ـ وعن ابن عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا ، لانه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).

٤٩ ـ وعن أبان تكون بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*).

٥٠ ـ وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها؟ قال عليه‌السلام : أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.

٥١ ـ وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه‌السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولاتشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).

٥٢ ـ وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في المتعة قال : وما أنت وذاك

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست