responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 300

إلا بطلاق إحدى الاربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره من الرجال لانها ما لم تحل للرجال في حبالته.

والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فاذا كانت خالية من ذلك قال : لها : تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذا وبين المهر والاجل على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما ، فاذا أنعمت قلت لها : قد متعني نفسك وتعيد جميع الشرايط عليها لان القول الاول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ، فاذا قالت في الثاني : نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها.

وروي لا تمتع بلضة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا يحل فان أجابت فلا تمتع بها.

وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه جاء بالاجر والاجل جازله ، وإن لم يسئلها ولا يمتحنها فلا شئ عليه ، وليس منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والاجل والمهر ، وإنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من أجله عليها وهو قوله : «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» وهو زيادة في المهر والاجل وسبيل المتعة سبيل الاماء ، له أن يتمتع منهن بماشاء وأراد.

والوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الامة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء : حيضة وهو على البايع ، فان كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغني عن ذلك.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست