responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 188

٣

* (باب الهبة) *

الايات : الروم : وما اوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله [١].

١ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض [٢].

٢ ـ شى : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» [٣].

٣ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن لا يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول : «فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» [٤].

٤ ـ عدة الداعى : قال الصادق عليه‌السلام : من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلها لانه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق [٥].


[١] سورة الروم : ٣٩.

[٢] معانى الاخبار ص ٣٩٢.

[٣] تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٩.

[٤] تفسير العياشى ج ١ ص ١١٧.

[٥] عدة الداعى ص ٤٦.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست