اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 188
٣
* (باب الهبة) *
الايات
: الروم : وما اوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا
يربوا عند الله [١].
١
ـ مع
: أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض [٢].
٢
ـ شى
: عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» [٣].
٣
ـ شى
: عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن لا يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ،
حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول : «فلا
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»
[٤].
٤
ـ عدة
الداعى : قال الصادق عليهالسلام : من تصدق بصدقة ثم
ردت فلا يبعها ولا يأكلها لانه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق [٥].