responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 186

الاكبر فالاكبر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله.

ثم إني اوصيك في نفسي وهي أحب الانفس إلى بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أنا مت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا ، ولا يشهدني فلان وفلان ولا زيادة عندك في وصيتي إليك ، واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك ، جمع الله بيني وبينك في داره ، وقرب جواره ، وكتب ذلك علي عليه‌السلام بيده.

١٥ ـ الهداية الوقف على ثلاثة أوجه : أحدها أن يذكر فيها الحج والثاني ما يذكر فيها للامام ، والثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ، فهذه الوقوف ما فيه مؤبده جائزة وكل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز مردود على الورثة ، وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه ، وكذلك في الصدقة والهبة ، وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت [١] :

٢

* (باب) *

* «(الحبس والسكنى والعمرى والرقبى)» *

١ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد البرقي ، عن ابن المغيرة عن عبدالرحمن الجعفي قال : كنت أختلف إلى ابن ليلى في مواريث وكان يدافعني فلما طال ذلك علي شكوته إلى جعفر بن محمد عليهما‌السلام فقال : أو ما علم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر برد الحبس وأنفاذ المواريث؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه‌السلام فقال لي كيت وكيت ، فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك؟ فحلفت له فقضي لي بذلك [٢].

٢ ـ مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن عبدالله بن أحمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن عيينة البصري قال :


[١] الهداية ص ٨٢.

[٢] معانى الاخبار ص ٢١٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست