responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 161

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : عرضهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحق بالذراري [١].

٢ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء [٢].

٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟

فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحذيهن [٣] ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده ، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقتلها ، وكان الخضر عليه‌السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم [٤].


[١] قرب الاسناد ص ٦٣.

[٢] قرب الاسناد ص ١١٩.

[٣] كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها (يحظيهن ظ) والموجود في متن البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذايا ام الحذيا بالتشديد وكلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل (أخذه بين الحذيا والخلسة) أى بين القسمة والاستلاب.

[٤] الخصال ج ١ ص ١٦٠ وروى المكاتبة من العامة الامام أحمد في مسنده ج ١ ص ٢٢٤ وص ٢٤٨ وأبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال ص ٣٣٣ وص ٣٣٤ ـ

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست