responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 158

هل من رجل عنده سلف؟ قال : فقام رجل فقال له : عندي يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : وكم عندك؟ قال : ما شئت قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الانصاري : إنما لي أربعة يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله] وأربعة أيضا [١].

٥ ـ ضا : أروي أنه سئل العالم عليه‌السلام عن رجل له دين قد وجب فيقول : أسألك دينا آخر به وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفا ، فقال : لا بأس.

٦ ـ وروي في خبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا [٢]

٧

* «(باب)» *

* «(الرهن واحكامه)» *

الايات : البقرة : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة [٣].

١ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن : قال : لا حتى يجئ (الراهن) [٤].

٢ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه برئ [٥].


[١] قرب الاسناد ص ٤٤.

[٢] فقه الرضا ص ٣٤ وليس فيه تعيين المسوءول فراجع.

[٣] سورة البقرة : ٢٨٣.

[٤] قرب الاسناد ص ٨٠ وما بين القوسين اضافة من المصدر.

[٥] ثواب الاعمال ص ٢١٤.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست