responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 131

٩

* («باب») *

* «(الاستبراء واحكام امهات الاولاد)» *

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن علي صلوات الله عليه قال : تستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما [١].

٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت [٢].

٣ ـ ب : محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا يقربها [٣].

٤ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي لم متبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كنت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها بين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين [٤].

٥ ـ ع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك مادون الفرج ،


[١] قرب الاسناد ص ٦٤.

[٢] قرب الاسناد ص ٧٤.

[٣] قرب الاسناد ص ١٢٨ وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم.

[٤] عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩ ضمن حديث.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 103  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست