اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 131
٩
* («باب») *
* «(الاستبراء واحكام امهات الاولاد)» *
١
ـ ب
: أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام
، عن علي صلوات الله عليه قال : تستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما [١].
٢
ـ ب
: أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت [٢].
٣
ـ ب
: محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا يقربها [٣].
٤
ـ ن
: جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن حد الجارية الصغيرة السن الذي لم متبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟
فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كنت ابنة سبع سنين أو نحوها
ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها
بين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين [٤].
٥
ـ ع
: أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده
وطهرت ، قال : ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك
مادون الفرج ،