اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 103 صفحة : 128
٨
* «(باب)» *
* «(بيع المماليك واحكامها)» *
الايات
: الحجر : وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
١
ـ ب
: علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس [١].
٢ ـ قال : وسألته عن الرجل سرق جارية ثم
باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس [٢].
٣
ـ ن
: بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا [٣].
٤
ـ ما
: ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبدالكريم بن الهيثم ، عن أبي توبة ، عن
مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: من باع عبدا وله مال فما له للبايع إلا أن يشترطه المبتاع [٤].
٥
ـ ل
: ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق
امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها