responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 73

بصفة شخصية مثل الزواج أو عقد القران ، وذلك لتعويض الأضرار التي قد تحدث ، علماً بأن المأتم تابع للأوقاف الجعفرية؟
ج 114 : يختلف ذلك باختلاف نوع الوقف والقيود المأخوذة فيه، فلا يجوز في وقف المسجد ونحوه مما يتقوم بحفظ عنوان خاص بقطع النظر عن موقوف عليه تعود المنفعة له، مثل وقف المشاهد المشرفة أو جعل مكان منسوب لنبي أو إمام على نحو يقصد من النسبة تشريف المكان بنسبته له اعلاءً لذكره وشداً لقلوب الناس نحوه، كوقف مكان باسم الحسين (عليه السلام) فلا يجوز أخذ الأجرة على المنفعة، لأنها إذا كانت داخلة في منافع الوقف فهي مجانية، وإذا كانت لا تنسجم مع الوقف فلا يجوز السماح بها، ولا يجب ضمان المنفعة حتى مع غصبها.
وإن كان الملحوظ بالوقف هو انتفاع الموقوف عليهم مثل الزائرين أو المؤمنين المهتمين بإقامة الشعائر والمجالس ونحوها، فالمعيار في جواز أخذ الأجرة منهم على لحاظ ذلك في الوقفية، ويكفي في لحاظ ذلك أن يكون متعارفاً جرت السيرة عليه في ذلك المأتم. ومع الشك في السماح بذلك بمقتضى الوقف يبنى على عدمه.
س 115: هل يجوز إستخدام ميزانية المأتم المالية في الأمور التالية:
أ ـ الدورات التعليمية، مثل تعليم القرآن والفقه؟
ب ـ الندوات السياسية الداخلية، أو الاجتماعية؟
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست