responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 65

أصبح الانتفاع بها قليلاً أو كان بصورة غير معتادة كما إذا استعمل الفراش ستراً للنساء، أو مظلة تقي عن الشمس ماذا يصنع بها؟
ج 98 : حكمها ما تقدم في جواب سؤال 91 بلا فرق. و الله العالم.
س 99: وإذا استغنت الحسينية عن أثمانها؟
ج 99 : إذا استغنت عنها وعن أثمانها صرفت في مصلحة تماثلها من الحسينيات الأخرى، فإذا استغنت عنها صرفت في الأقرب فالأقرب إليها من المصالح على الأحوط وجوباً، وإذا سقطت عن الانتفاع بها في المنفعة المقررة أصلاً كالأخشاب التالفة كانت صدقة يجوز إعطاؤها للفقراء.
الفائض:
س 100: يفيض ما يجمع لعزاء سيد الشهداء أرواحنا فداه عن الحاجة. فهل يجوز صرفه في جهات الخير؟
ج 100 : لا يجوز، إلاّ إذا تعذر صرفه في العزاء فيصرف في مصارف الصدقات والأحوط استحباباً الأقرب فالأقرب للعزاء المذكور. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست