responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 49

المنظور فإن استغنت عن الأموال بالمرة أو خيف عليها من التلف ونحوه صرفت في مصارف الصدقات والأولى صرفها في حسينية أو حسينيات أخرى. والله العالم.
س 75: هل يجوز استعمال الوقف الزائد عن الحاجة في مكان آخر إما مماثل أو غير مماثل مثل من مأتم لآخر أو من مسجد لآخر أو مأتم لمسجد وبالعكس؟
ج 75 : إذا لم يكن له مصرف في مورد الوقف أصلاً بحيث كان إبقاؤه موجباً لتلفه أو تعذر استعماله في المنفعة المقررة له بحسب الوقفية جاز للمتولي استعماله في مورد مماثل فإن لم يكن له مماثل أو لم تكن به حاجة إليه جاز صرفه في غيره مع رعاية الأقرب فالأقرب إلى الوقف على الأحوط وجوباً. والله العالم.
التصرف في أموال الحسينية:
س 76: مجموعة من المؤمنات تنتمي لإحدى الحسينيات النسائية، وكانت الإدارة بيدهن، ولكنهن لسن الوكيلات الشرعيات للحسينية، وكن يجمعن اشتراكات شهرية من النساء (اللاتي ترتاد الحسينية) من أجل إقامة الاحتفالات والدروس الدينية وغيرها من الأنشطة الإسلامية، وقد تجمع مبلغ كبير من ذلك، وبعد سنين حدثت خلافات شخصية
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست