responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 47

الاقتراض من أموال الحسينية:
س 69: يوجد ولي لإحدى الحسينيات، وتلك الحسينية يوجد بها صندوق فيه مبالغ خاصة بالحسينية.. فهل يجوز للولي أو بإذنه الاقتراض من صندوق الحسينية لمدة معينة وإعادته إلى الصندوق في وقت لا تحتاج الحسينية فيه إلى أي مصاريف، أي أن المبلغ لايؤثر على عطاء الحسينية. فهل يجوز مثل هذا التصرف لحاجة عقلائية؟
ج 69 : لا يجوز ذلك إلاّ مع تخويل المتبرعين للولي المذكور والسماح له بهذا التصرف صراحة أو ضمناً. والله العالم.
س 70: لو أن أحد المؤمنين أراد قرضاً (سلفة) من الأموال التي تخص الوقف، وهي تحت تصرفي على أن يردها بعد قضاء حاجته بعد فترة من الزمن. هل يجوز لي التصرف بذلك وإقراضه من هذه الأموال؟
ج 70 : لا يجوز. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست