responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 30

ج 37 : يوقفها الشخص القائم بجمع تلك التبرعات وتجهيزها، ويوقفها عن المتبرعين، بوكالة منهم إلى خاتمة العمل بما هو الصالح المأذون فيه، والله العالم.
تغيير المتولي الشرعي:
س 38: إننا في البحرين لدينا مسأله حول الأوقاف التي أوقفها أجدادنا في سبيل مأتم سيد الشهداء (عليه السلام) قبل وفاتهم، وقد حددوا القائم عليها والمتصرف بها بأنه يكون (الصالح من العائلة المحددة) . فهل يجوز تغيير ذلك الشخص مادام قائما بواجبه على أحسن وجه، ولم يسجل عليه أي تقصير في خدمة الإمام الحسين (عليه السلام) ؟
ج 38 : إذا جعل الواقف لنفسه ولمن يتولى بعده حق نصب المتولي حين الوقف، فالمتولي المنصوب من قبله أو من قبل المتولي السابق هو المتولي الشرعي، ولايجوز لأحد مزاحمته في ذلك نعم إذا لم يقم الولي المجعول من قبل الواقف بمقتضى ولايته خيانة أو عجزاً أو امتناعاً، فإن كان الواقف قد عين خلفاً له فهو، وإلا جرى على الوقف حكم الوقف الذي لم يعين الواقف له ولياً. ولو عاد وأراد القيام بمقتضى الولاية كان له ذلك، ولم يسقط عن الولاية بقصوره أو تقصيره السابق، إلا أن تتضمن الوقفية انعزاله بذلك. والله العالم.
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست