responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 13

تولية المساجد:
س 6: هل تتوقف صحة وقف المسجد على القبض أو على تحقق الانتفاع فيه بالفعل مثل الصلاة ونحوها؟
ج 6 : كلا، فإن وقف المسجد يصح بمجرّد إنشاء صيغة الوقف على المكان الخاص من الواقف الذي تجتمع فيه شروط الواقف.
س 7: من وقف مسجداً هل يثبت له امتياز أو حق خاص فيه بحيث يكون مقدّماً على غيره في الصلاة أو الانتفاع به؟
ج 7 : كلا، بل يكون هو كسائر المسلمين في الانتفاع به، نعم المتولي الشرعي على المسجد ـ سواء كان المتبرع أم غيره ـ يقدّم نظره في رعاية مصلحة الوقف على غيره، كما هو الشأن في كلّ المتولّين على الأوقاف.
س 8: هل يصح وقف المسجد من الصبي الممميّز قبل بلوغه الشرعي؟
ج 8 : الأحوط وجوباً عدم نفوذ وقف الصبي مطلقاً حتى إذا بلغ عشر سنين، نعم إذا رأى وليه ذلك من مصلحته، فأوقف الصبي بإذنه صح الوقف.
س 9: هل يجوز أن يجعل واقف المسجد الولاية لنفسه ومن بعده لشخص آخر مثل ولده أو عالم البلدة؟
اسم الکتاب : فقه المساجد والحسينيات المؤلف : رضي الشهابي، محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست