[1] استدل الصدوق( ره) بقوله عليه السلام« و لا
وارث غيرهن» على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد و لم
يقل به غيره: هما الوالدان لا غير؛ و قال الشيخ في التهذيبين: المراد بذلك إذا لم
يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به او البنت التي يتقرب بنت البنت بها و لا
وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما. و قال العلّامة المجلسيّ بعد نقل هذا
الكلام:
أقول: مع أنّه يلزم الصدوق أيضا
تخصيص الاخبار بالزوج و الزوجة، و يحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 88