[1] يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها من الأربعة و
لا تبلغ الخمسة أو الستة فضلا عن الزيادة عن الستة.( فى) و قال العلّامة المجلسيّ-
رحمه اللّه-: كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الابوين تقسم الفريضة عند الشيعة من
أربعة أسهم و لا يكون عند العامّة فريضة تقسم أربعة اسهم الا نادرا.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 81