responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 79

بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ‌

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.[1]

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا أُعِيلَ السِّهَامُ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ لَيْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ لَوْ يُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِكْرُ الْفَرَائِضِ فِي الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ‌


[1] عالج: موضع به رمل« لا تعول» لا تزيد و لا ترتفع. و الستة هي التي ذكرها اللّه سبحانه.

الثلثان‌[ و هو فرض البنتين فصاعدا و الأختين فصاعدا لاب و أم او لاب مع فقد الاخوة].

و النصف‌[ و هو فرض البنت الواحدة و الاخت الواحدة لاب و أم، أو لأب مع فقد الاخوة، و الزوج مع عدم الولد و إن نزل‌]. و الثلث‌[ و هو فرض الام مع عدم من يحجبها و فرض الزائد على الواحد من ولد الام‌]. و الربع‌[ و هو فرض الزوج مع الولد و إن نزل، و الزوجة فأزيد مع فقد الولد]. و السدس‌[ و هو فرض الأب مع وجود الولد و إن نزل، و الام المحجوبة و الواحد من ولد الام و إن نزل‌]. و الثمن‌[ و هو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد]. و هي أصول الفرائض ثمّ ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث و اختلافهم في الارث الى ما لا يحصى و هذا معنى ما مر أو يأتي من أنها ربما تزيد على المائة فاما قولهم عليهم السلام« انها لا تجوز ستة» فمعناه أنّها و إن زادت و زادت فلا تزيد اصولها على ستة و هذا المعنى مصرح به في حديث البجليّ عن بكير الآتي.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست