[1] عالج: موضع به رمل« لا تعول» لا تزيد و لا
ترتفع. و الستة هي التي ذكرها اللّه سبحانه.
الثلثان[ و هو فرض البنتين
فصاعدا و الأختين فصاعدا لاب و أم او لاب مع فقد الاخوة].
و النصف[ و هو فرض البنت الواحدة
و الاخت الواحدة لاب و أم، أو لأب مع فقد الاخوة، و الزوج مع عدم الولد و إن
نزل]. و الثلث[ و هو فرض الام مع عدم من يحجبها و فرض الزائد على الواحد من ولد
الام]. و الربع[ و هو فرض الزوج مع الولد و إن نزل، و الزوجة فأزيد مع فقد
الولد]. و السدس[ و هو فرض الأب مع وجود الولد و إن نزل، و الام المحجوبة و
الواحد من ولد الام و إن نزل]. و الثمن[ و هو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد].
و هي أصول الفرائض ثمّ ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث و اختلافهم في الارث
الى ما لا يحصى و هذا معنى ما مر أو يأتي من أنها ربما تزيد على المائة فاما قولهم
عليهم السلام« انها لا تجوز ستة» فمعناه أنّها و إن زادت و زادت فلا تزيد اصولها
على ستة و هذا المعنى مصرح به في حديث البجليّ عن بكير الآتي.( فى)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 79