responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 74

ثُمَّ ذَكَرَ فَرِيضَةَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَقَالَ- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ‌ يَعْنِي لِأُمٍّ- فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ‌ وَ هَذَا فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَ كُلُّ هَذَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ‌ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ لَهُمْ نَصِيبُهُمُ الْمُسَمَّى لَهُمْ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ لَا يُزَادُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ هَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ لَا يَحْضُرَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَيَكُونَ مَا بَقِيَ لِأُولِي الْأَرْحَامِ وَ يَكُونُوا هُمْ أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ فَيَصِيرُ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الْكَلَالَةَ لِلْأَبِ وَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَقَالَ- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‌[1] وَ الْبَاقِي يَكُونُ لِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ فَيَكُونُ الْبَاقِي لَهَا سَهْمُ أُولِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ قَالَ‌ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يَعْنِي لِلْأَخِ الْمَالُ كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ لَا يَصِيرُونَ كَلَالَةً إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُونَ كَلَالَةً وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْكَلَالَةِ أَحَدٌ مِنْ أُولِي الْأَرْحَامِ إِلَّا الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَقَدَّسَ سَمَّاهُمْ كَلَالَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَقَالَ- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ فَقَدْ جَعَلَهُمْ كَلَالَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ فَلِمَ زَعَمْتَ أَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ كَلَالَةً مَعَ الْأُمِّ قِيلَ لَهُ قَدْ أَجْمَعُوا جَمِيعاً أَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ كَلَالَةً مَعَ الْأَبِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ الْأُمُّ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً يَتَقَرَّبَانِ بِأَنْفُسِهِمَا وَ يَسْتَوِيَانِ فِي الْمِيرَاثِ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا يَسْقُطَانِ أَبَداً مِنَ الْمِيرَاثِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنْ كَانَ مَا بَقِيَ يَكُونُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَ لِلْأُخْتَيْنِ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ-


[1] النساء: 176.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست