[2] الاسهم الستة الثمن و الربع و النصف و السدس و
الثلث و الثلثان و سيأتي تفصيله ان شاء اللّه.
[3] فانهم أجمعوا على أن أولاد الاولاد مع فقد
الاولاد يقومون مقامهم في مقاسمة الابوين و لا يعلم فيه خلاف الامن الصدوق- رحمه
اللّه- فانه شرط في توريثهم عدم الابوين تعويلا على رواية قاصرة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 70