[1] المشهور بين الاصحاب أن بلوغ الصبى بتمام خمس
عشرة سنة و قيل بتمام أربع عشرة و قال المحقق- رحمه اللّه- في الشرائع و في أخرى
إذا بلغ عشرا و كان بصيرا او بلغ خمسة أشبار جازت وصيته و اقتص منه و اقيمت عليه
الحدود الكاملة. و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-: و في رواية اخرى ان الاحكام
تجرى على الصبيان في ثلاث عشرة سنة و ان لم يحتلم. و ليس فيها تصريح بالبلوغ مع
عدم صحة سندها و المشهور في الأنثى انها تبلغ يتسع. و قال الشيخ في المبسوط و تبعه
ابن حمزة انما تبلغ بعشر. و ذهب ابن الجنيد فيما يفهم من كلامه على أن الحجر لا
ترفع عنها الا بالتزويج و هما نادران.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 69