responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 60

كُلَّ شَيْ‌ءٍ لَهُ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي فِيهِ رَأْيَكَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَكَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ‌[1].

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اعْلَمْ يَا سَيِّدِي أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِي تُوُفِّيَ فَأَوْصَى لِسَيِّدِي بِضَيْعَةٍ وَ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي دَارِهِ حَتَّى الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ يُجْعَلُ الثَّمَنُ إِلَى سَيِّدِي وَ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَوْصَى لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَى بِهِ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ يُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ وَ خَلَّفَ ابْناً لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ وَ تَرَكَ دَيْناً فَرَأْيُ سَيِّدِي فَوَقَّعَ ع يُقْتَصَرُ مِنْ وَصِيَّتِهِ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ أَوْصَى لَهُ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[2].

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى ابْنِهِ وَ أَخَوَيْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِيَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ أَبَيَا أَنْ يَقْبَلَا الْوَصِيَّةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَوَثَّبَ عَلَيْهِمَا ابْنُهُ وَ لَمْ يَقْدِرَا أَنْ يَعْمَلَا بِمَا يَنْبَغِي فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَ هُوَ مُطَاعٌ فِيهِمْ أَنْ يَكْفِيَهُمَا[3] ابْنَهُ فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ يَكْفِهِمَا ابْنَهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ابْنَهُ‌[4] وَ قَالا نَحْنُ نَبْرَأُ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِنْ تَرْكِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ أَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُخَلِّيَا عَمَّا فِي أَيْدِيهِمَا وَ يَخْرُجَا مِنْهُ قَالَ هُوَ لَازِمٌ لَكَ فَارْفُقْ عَلَى أَيِّ الْوُجُوهِ كَانَ فَإِنَّكَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِكَ‌[5] يَحُلُّ بِابْنِهِ.


[1] لو كان جعل ماله له عليه السلام بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة او لكونهم ايتاما و لو كان بالهبة فاما تبرعا او لعدم تحقّق الاقباض.( آت)

[2] حمل على عدم الترتيب بين الوصايا.

[3] أي ابن العم.

[4] أي على ابن العم كفاية الابن.

[5] أي الرفق يحل بالابن و يحصل بسبب رفقك له فيطيعك و يحتمل ارجاع اسم الإشارة إلى الموت بقرينة المقام.( آت) و في بعض النسخ‌[ مأخوذ] مكان« مأجور».

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست