[2] قال في الدروس: و لو نذر الصدقة من ماله بشيء
كثير فثمانون درهما لرواية أبى بكر الحضرمى عن أبي الحسن عليه السلام. و لو قال:
بمال كثير ففى قضية الهادى عليه السلام مع المتوكل ثمانون و ردها ابن إدريس إلى ما
يعامل به إن كان درهما او دينارا و قال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما و
المقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع( آت).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 464