responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 461

رَاشِدٍ عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ[1] قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْ‌ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌[2].

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يُجَامِعَهَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ[3] قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِكَ وَ اللَّهِ كَفَّارَةً.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‌ رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ كَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

9 وَ- بِإِسْنَادِهِ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَلْ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌


[1] في بعض النسخ‌[ نجبة العطار].

[2] البقرة: 237.

[3] أي إلى الظهار و حمله الشيخ على عدم العود الى الجماع بدون الكفّارة مع القدرة عليها و به جمع بين الاخبار و لا يخفى بعده و الاجود حمل المنع على الكراهة.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست