[1] أي إذا لم يف بما وعده فقد أكذب وعده و ليس
عليه شيء.
[2] قال السيّد في شرح النافع: المشهور بين
الاصحاب أنّه لو شرط صومه سفرا و حضرا صام و ان اتفق في السفر و المستند صحيحة
عليّ بن مهزيار و يظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث اسنده
الى قول مشهور، و قال في المعتبر: لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا و كان وجه
ضعفها الاضمار و اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى
ذلك و إلا فهي صحيحة السند و المسألة قوية الاشكال.( آت).
[3] كذا في التهذيب أيضا و الصدوق- رحمه اللّه-
نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر عشرة مكان سبعة و كذا في المقنع على ما نقل عنه و
هو الظاهر مؤيدا للاخبار الدالة على الكفّارة الصغرى و اللّه يعلم.( آت)