responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 442

يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى أَوْ يَقُولُ الْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِي بِهَا لِبَيْتِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ وَ لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.

14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فِي يَمِينِهِ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْجَبْرِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي إِجْبَارٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْإِجْبَارِ قَالَ الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ.

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِكَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِي فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِي‌

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 7  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست