غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ فَالْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِاللَّهِ عَلَى بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَيَفْعَلُهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَى حَبْسِ مَالِهِ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ[1] الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ يَمِينٌ تَجِبُ فِيهَا النَّارُ وَ يَمِينٌ تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَ يَمِينٌ لَا تَجِبُ فِيهَا النَّارُ وَ لَا الْكَفَّارَةُ فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا النَّارُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى مَالِ رَجُلٍ يَجْحَدُهُ وَ يَذْهَبُ بِمَالِهِ وَ يَحْلِفُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَاذِباً فَيُوَرِّطُهُ أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ وَ غَيْرِهِ فَيَنَالُهُ مِنْ ذَلِكَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ فَهَذَا تَجِبُ فِيهِ النَّارُ[2] وَ أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَفْعَلُهَا فَيَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَا تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ أَوْ يُكْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ يَحْلِفُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ أَنْ يَفْعَلَهَا ثُمَّ يَحْنَثُ فَلَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ.
بَابُ مَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ.
2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ
[1] هكذا في جميع النسخ.
[2] التذكير باعتبار لفظ« الحلف» و التأنيث باعتبار لفظ« اليمين».