[1] ذلك لان مشقة حفر القامة الأولى نصف الثانية و
ثلث الثالثة و ربع الرابعة و هكذا إلى العشرة فعلى هذا الحساب نجمع من الواحد إلى
العشرة فتصير خمسة و خمسين.
[2] حمله بعض الاصحاب على الصلح، و بعضهم على أنّه
عليه السلام كان عالما باشتراكهم بتلك النسبة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 7 صفحة : 433